الحر العاملي
101
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
البجلي عن سالم أبي خديجة ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سأله إنسان وأنا حاضر ، فقال : ربما دخلت المسجد وبعض أصحابنا يصلون العصر وبعضهم يصلي الظهر ، فقال : أنا أمرتهم بهذا لو صلوا على وقت واحد عرفوا فأخذوا برقابهم . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى ، وبإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة والفضيل قالا : قلنا لأبي جعفر ( ع ) : أرأيت قول الله عز وجل : إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ، قال : يعني كتابا مفروضا ، وليس يعنى وقت فوتها ، إن جاز ذلك الوقت ثم صلاها لم تكن صلاة مؤداة ، لو كان ذلك كذلك لهلك سليمان بن داود ( ع ) حين صلاها بغير وقتها ، ولكنه متى ما ذكرها صلاها . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة والفضيل مثله . 5 - وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) في قوله تعالى " إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " قال : موجبا إنما يعني بذلك وجوبها على المؤمنين ، ولو كان كما يقولون لهلك سليمان بن داود حين أخر الصلاة حتى توارت بالحجاب ، لأنه لو صلاها قبل أن تغيب ، لكان وقتا ، وليس صلاة أطول وقتا من العصر . 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وآله بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة ، وصلى بهم المغرب والعشاء الآخرة قبل سقوط الشفق من غير علة في جماعة ، وإنما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله
--> ( 4 ) الفقيه ج 1 ص 65 - الفروع ج 1 ص 81 أورد صدره أيضا في 6 / 1 من أعداد الفرائض وللحديث ذيل في الكافي أورده في 1 / 60 . ورواه العياشي في تفسيره 1 - 273 عن زرارة راجعه . ( 5 ) علل الشرائع ص 201 رواه العياشي في تفسيره 1 : 274 عن زرارة وفيه روايات أخرى راجعه ، ( 6 ) يب ج 1 ص 210 - صا ج 1 ص 125 و 138 - الفروع ج 1 ص 79 أورد ذيله أيضا في 2 / 22 .